ابن الطلاع القرطبي

62

أقضية رسول الله ( ص )

طعنت في الستر بإصبعيها لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها « 1 » . وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح . وقال الحسن البصري : له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها . وقال إسماعيل : وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك . قال غيره ، وقال إبراهيم النخعي : إذا كانت في عياله . قال إسماعيل القاضي : زوج النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة ، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك - إلا فاطمة - من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة ، فزوجها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم من عثمان بمكة ، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لم يزوج بعد الهجرة غيرها ، وغير فاطمة رضي اللّه عنهما ، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه . وذكر ابن قتيبة في المعارف : أن عثمان تزوج رقية بالمدينة ، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا ، وأن عتبة تزوج رقية ، وعتيبة تزوج أم كلثوم ، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي ، ومصنف عبد الرزاق ، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم ، ثم قال : اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن اللّه ، وإن كان خطأ فمني . وقال في النسائي : فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر . فقام ناس من أشجع فقالوا : نحن نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق « 2 » . قال في مصنف عبد الرزاق : بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة ، والذي شهد قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معقل بن سنان الأشجعي ، ونفر من قومه . وقال علي ابن أبي طالب : لا صداق لها ، وكذلك قال زيد ، وبهذا أخذ مالك . وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال : لا تصدق الأعراب على قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ووقع في الكتابين : فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 3 » .

--> ( 1 ) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم ( 10277 ) عن المهاجر بن عكرمة الطائي . وهو حديث مرسل . ( 2 ) رواه النسائي في الكبرى ( 8 / 457 ) ، وأبو داود رقم ( 2114 ) في النكاح ، وابن ماجة ( 1891 ) ، والنسائي في السنن ( 6 / 122 ) في النكاح وإسناده صحيح . ( 3 ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 10899 ) ، والبيهقي في السنن ( 7 / 245 ) وإسناده صحيح .